العودة   انفاس حواء > ₪۩( القسـم الإسـلامي )۩₪ > منتدى العلوم الشرعية وفقه العبادات

الملاحظات

منتدى العلوم الشرعية وفقه العبادات دروس ومحاضرات وما تحتاجه المسلمة من العلوم الشرعية وفقه العبادات

!~ آخـر 10 مواضيع ~!
إضغطي على شاركِ اصدقائك او شاركِ اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-09-2019, 06:18 PM
ام معاذ ام معاذ غير متواجد حالياً
عضوة مبتدئة
 

معدل تقييم المستوى: 0
ام معاذ is on a distinguished road








افتراضي حكم وصل الشعر بشعر الواصلة نفسها

  السؤال

هل يحل للمرأة إن قامت بقص شعرها الطويل وإرساله إلى ورشة تقوم بترتيبه وخياطته ، علماً أن من يعمل بالورشة رجال ، ولكنهم لا يرون إلا الشعر المقصوص ، على شكل شعر مستعار ، ثم يعيدونه لها لتستخدمه فيما بعد لزيادة كثافة شعرها ؟ أي تصل شعرها ، ولكن من شعرها ، وليس من شعر أحد آخر ؟
ملخص الجواب:
ملخص الجواب : لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، ولو كان شعر نفسها؛ لعموم الأحاديث في تحريم الوصل، ولا يبيح ذلك كونها تريد زيادة كثافته.
نص الجواب


الحمد لله
أولا:
لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر باتفاق العلماء؛ لما جاء من الوعيد في وصل الشعر .
فقد روى البخاري (5937) ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ).
وروى مسلم (2126) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال : (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) .
ويدخل في ذلك ما لو وصلت شعرها بشعرها الذي قصته قبل ذلك.
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
ففي الفتاوى الهندية (5/ 358) : " ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام ؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها " انتهى.
وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 372).
وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني(2/ 459) : " قوله : (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر بشعر آخر ، لنفسها أو غيرها ، كان الموصول شعرها أو شعر غيرها" انتهى.
وقال العلامة الشربيني في حاشيته على "الغرر البهية" : " ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته ، سواء كان شعرها أو شعر غيرها ، أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي : تجب مواراته " انتهى.
وقال الشرواني في حاشية تحفة المحتاج (2/ 128) : " وقوله "بشعر طاهر ... إلخ" : ظاهره : ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها ، أوْ لا . ونقل عن الشارح أنه يحرم ذلك ، ولو من نفسه لنفسه. ولعل وجهه أنه صار محترما ، وتطلب مواراته بانفصاله .
وعليه : فلا يصح بيعه ، كبقية شعور البدن" انتهى.
وهذا ظاهر مذهب الحنابلة أيضا.
قال المجد ابن تيمية: " لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر ، من آدمي أو غيره ، مطلقا" انتهى من تصحيح الفروع (1/ 159).
والحاصل :
أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، ولو كان شعر نفسها؛ لعموم الأحاديث في تحريم الوصل، ولا يبيح ذلك كونها تريد زيادة كثافته.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في جواز نظر الرجال الأجانب لشعر المرأة المنفصل عنها حال حياتها، فحرم ذلك الحنفية والشافعية، وأجازه المالكية والحنابلة.
وينظر: الدر المختار مع ابن عابدين (6/ 371)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 291)، مغني المحتاج (4/ 217)، كشاف القناع (1/ 82).
والذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
أنه إذا كان الشعر لامرأة معينة يعرفها الرجل : فيحرم النظر إليه .
أما إذا كان شعر امرأة غير معينة : فلا يحرم النظر إليه .
انظر : تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على قواعد ابن رجب (1/16) .
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 PM.


جميع الحقوق محفوظة, المشاركات في المنتدى تعبر عن راي الكاتبة وليس الموقع بشكل عام